| أخرجه أيضا النسائي ( 1 ) .
وأخرج ابن ماجة ( 2 ) عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال :
جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع | بي خسيسته ؛ قال : فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن | أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ؛ ورجاله رجال الصحيح .
وأخرجه أحمد ، والنسائي ، من حديث ابن بريدة ، عن عائشة ( 3 ) .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' أقول : لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما | تعرف المرأة من نفسها ، ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها ، والاستئمار طلب أن | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 78 ) ؛ وكذلك أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ؛ وقال : ' مرسل ، لم يسمع ابن بريدة | من عائشة ' . ( ن ) | ( 2 ) = ( 1 / 577 ) من طريق هناد بن السري : ثنا وكيع ، عن كهمس بن الحسن ، عن ابن | بريدة عن أبيه .
وقول الشارح تبعا للشوكاني : ' رجاله رجال الصحيح ' ؛ صحيح .
وأما قول صاحب ' الزوائد ' : ' إسناده صحيح ، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة ' ؛ قلت : | فهذا غير صحيح ؛ لأنه معل ، والصحيح أنه من مسند عائشة .
كذلك رواه أحمد ( 7 / 137 ) : ثنا وكيع . . . به ؛ إلا أنه قال : عن عبد الله بن بريدة ، عن | عائشة . وكذلك أخرجه الدارقطني ( ص 386 ) من طريق محمد بن الحجاج الضبي : نا وكيع . . . به ، ثم | رواه من طريق جماعة عن كهمس . . . به :
فالحديث حديث عائشة ؛ وهو منقطع كما سبق . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : هذا إعادة بدون كبير فائدة ؛ فقد تقدم الحديث قبل سطور برواية النسائي | وحده . ( ن ) |