|
| ( 2 - باب العمرة المفردة )
وقد تقدمت صفتها . |
| ( [ يحرم للعمرة من الميقات ] : )
( يحرم لها من الميقات ) ، أي : كالتنعيم ؛ لأن الإحرام لها كالإحرام | للحج ، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت ؛ فإنها للحج والعمرة . |
| ( [ من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل ] : )
( ومن كان في مكة خرج إلى الحل ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما : | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم ، | فتحرم للعمرة منه .
( ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ) ، ولا خلاف في ذلك .
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في ' الصحيحين ' | وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة : أنه أمر من لم يكن معه هدي | بالطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، فمن فعل ذلك ؛ فقد حل الحل كله ؛ | فواقعوا النساء بعد ذلك . |