تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - باب العمرة المفردة )

وقد تقدمت صفتها . |

| ( [ يحرم للعمرة من الميقات ] : )

( يحرم لها من الميقات ) ، أي : كالتنعيم ؛ لأن الإحرام لها كالإحرام | للحج ، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت ؛ فإنها للحج والعمرة . |

| ( [ من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل ] : )

( ومن كان في مكة خرج إلى الحل ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما : | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم ، | فتحرم للعمرة منه .

( ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ) ، ولا خلاف في ذلك .

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في ' الصحيحين ' | وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة : أنه أمر من لم يكن معه هدي | بالطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، فمن فعل ذلك ؛ فقد حل الحل كله ؛ | فواقعوا النساء بعد ذلك . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٢٧