تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يحج ، بل المراد أن الحج عن الوالد يصح من الولد ؛ كما يصح منه قضاء | الدين .

ولا يرد على هذا أن اللفظ عام والاعتبار به ؛ لأنا نقول : العموم ليس | هو إلا باعتبار فعل فريضة الحج ، لا باعتبار دفع المال لمن يحج ؛ فهذا لم يرد | به دليل ، فعرفت بهذا أن ما يوصي به الميت من أجرة من يحج عنه ؛ يكون | خارجا من ثلثه المأذون به له .

وأما من قال بوجوب الوصية على من لم يحج ؛ فكان قياس قوله ؛ أن | تكون الأجرة الموصى بها من رأس المال ؛ لأن وجوب الوصية فرع وجوب | الأجرة في مال الموصي ، ولا فرق بين وجوب مثل الأجرة من ماله ، وبين | وجوب مثل الزكاة .

وأما ما يذكرونه من الفرق بين ما يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء ، وبين ما | يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء : فشيء لا مستند له ، ولا معول عليه . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٢٦