تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ العمرة مشروعة في جميع أيام السنة ] : )

( وهي مشروعة ) :

في ' العالمكيرية ' : العمرة عندنا سنة ، وليست بواجبة .

وللشافعي قولان : أظهرهما أنها فرض ، والثاني : سنة .

أقول : ولم يأت من قال بوجوبها بدليل ينتهض للوجوب ، بل كل ما | روي في ذلك متكلم عليه ، مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم | الوجوب مصرحة بذلك ، وهي لا تخلو عن مقال .

والواجب العمل على البراءة الأصلية ، حتى يرد ناقل ينقل عنها ، ولم | يأت إلا ما يفيد مطلق المشروعية ، لا المقيدة بالوجوب .

فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب .

( في جميع السنة ) : لحديث عائشة عند أبي داود : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر | عمرتين : عمرة في ذي القعدة ، وعمرة في شوال .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في | ذي القعدة ؛ إلا التي اعتمر مع حجته .

ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من | التنعيم ؛ فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان أهل الجاهلية | يحرمون العمرة في أيام الحج ، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر ، وأمر بالعمرة | فيها . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٢٨