| للقرابة بينهما ؛ إذ من البعيد أن يفعل ذلك لغير من بينه وبينه قرابة ؛ ثم ليس | في الحديث أن شبرمة هذا قد كان مات إذ ذاك .
وأما ما رواه الثعلبي في ' تفسيره ' بلفظ : ' من أوصى بحجة ؛ كانت أربع | حجج ، وحجة للذي كتبها ' ؛ فمع كونه غير مرفوع ؛ لا يدرى كيف إسناده ؟ | والثعلبي ليس من أهل الرواية ، فقد روى في ' تفسيره ' الموضوعات .
وقد أخرج البيهقي مثل ما ذكره عن جابر مرفوعا ، كما ذكره صاحب | التخريج ؛ فينظر في سنده ؛ فما أظنه يصح ( 1 ) .
والحاصل : أن هذا البحث طويل الذيول ، متشعب الحجج والنقول ، فمن | رام العثور على الصواب ؛ فعليه ب ' الفتح الرباني فتاوى الشوكاني ' ، و ' دليل | الطالب على أرجح المطالب ' ؛ لهذا العبد الضعيف .
وليس مقصودنا هنا إلا التنبيه على الحق الحقيق بالقبول ؛ وإن أباه أكثر | العقول .
وحديث : ' فدين الله أحق أن يقضى ' ؛ ليس المراد به دفع الأجرة لمن | هامش | ( 1 ) = قلت : قد أصاب - رحمه الله - ؛ فإنه عند البيهقي ( 5 / 180 ) من طريق أبي معشر ، عن | محمد بن المنكدر ، عن جابر ؛ بلفظ آخر ؛ وقال : ' أبو معشر - هذا - ؛ نجيح السندي : مدني ضعيف ' .
وفيه علة أخرى ؛ من أجلها أورده ابن الجوزي في ' الموضوعات ' ، ولكنها في الحقيقة ليست بعلة ؛ | انظر كلامنا على الحديث : ' إن الله يدخل بالحجة الواحدة . . ' في كتابي ' معجم الحديث ' .
وقد رواه البيهقي من حديث أنس أيضا ، ولفظه أقرب إلى لفظ الثعلبي ، وصرح بضعف | إسناده ؛ وقد أوردته في الكتاب المشار إليه ، فأغنى عن إعادته . ( ن ) |