وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه .
وادعى الطحاوي وابن رشد ( 1 ) أنه إجماع ؛ ولا تصح هذه الدعوى | فالخلاف مشهور . |
| ( [ يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ] : )
( ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ) : لحديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم | أمر من كل بدنة ببضعة ( 2 ) ، فجعلت في قدر فطبخت ، فأكل هو وعلي من | لحمها ، وشربا من مرقها ؛ أخرجه أحمد ، ومسلم .
وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة : أنه دخل عليها يوم النحر بلحم | بقر ، فقالت : ما هذا ؟ فقيل : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه .
قال النووي : ' وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته | سنة ' . انتهى .
والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره ؛ لقوله - تعالى - : فكلوا منها . |
| ( [ يجوز للمهدي أن يركب على هديه ] : )
( ويركب عليه ) ، أي : المهدي على هديه ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة ، فقال : ' اركبها ' ، | هامش | ( 1 ) = في ' البداية ' ( 1 / 347 ) ، وراجع ' التعليقات ' ( 4 / 158 ) . ( ن ) | ( 2 ) البضعة - بفتح الباء لا غير - : هي القطعة من اللحم . ( ش ) |