تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في الإبل والبقر ؛ كل سبعة منا في بدنة .

وفي لفظ لمسلم : فقيل لجابر : أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور ؟ | فقال : ما هي إلا من البدن .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل | فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر ولا أجدها ؛ فأشتريها ؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع | سبع شياه فيذبحهن ؛ ورجاله رجال الصحيح ( 1 ) .

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، | والترمذي - وحسنه ( 2 ) - قال : كنا في سفر ، فحضر الأضحى ، فذبحنا البقرة | عن سبعة ، والبعير عن عشرة .

وكذلك لا يعارضه ما في ' الصحيحين ' من حديث رافع بن خديج : أنه | صلى الله عليه وسلم قسم ، فعدل ( 3 ) عشرا من الغنم ببعير :

لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي ، وتعديلها بعشر هو في | الأضحية والقسمة . | هامش | ( 1 ) = قلت : ومع ذلك ؛ فإن سنده غير صحيح ؛ فإنه من رواية ابن جريح ؛ قال : قال عطاء | الخراساني ، عن ابن عباس .

وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء ، وبين هذا وابن عباس ؛ فإنه لم يسمع منه ، وابن جريج | مدلس ولم يصرح بالسماع .

والحديث في ' السنن ' ( 2 / 274 - 275 ) ، و ' المسند ' ( رقم 2840 ، 2853 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وسنده صحيح ؛ كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 160 ) . ( ن ) | ( 3 ) العدل والتعديل بين الشيئين : التسوية . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١١٩