تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ الفصل السابع : أفضل أنواع الهدي ] )

| ( 1 - [ البدنة ] : )

( والهدي ) : لقوله - تعالى - والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ، | واتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد ، | وواجب على المتمتع والقارن ، وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على | الإحرام ، ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا .

( أفضله البدنة ) : لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي | البدن ، ولأنها أنفع للفقراء . |

| ( 2 - [ البقرة ] ، 3 - [ الشاة ] : )

( ثم البقرة ثم الشاة ) : لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى الشاة ؛ وهذا إذا كان | الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا .

أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة ؛ فقد وقع | الخلاف ، هل الأفضل سبع البدنة أو البقرة ، أم الشاة عن الواحد ؟

والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . |

| ( [ البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة ] : )

( وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع ) : لحديث جابر في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١١٨