تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع ( 1 ) .

قال في ' حجة الله البالغة ' ( 2 ) : وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق | عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي ، نعم ؛ إزالة الخبث به | محتمل ، بل هو الراجح ( 3 ) .

وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر ، والعشر في العشر ( 4 ) ، والماء | الجاري ، وليس في كل ذلك حديث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] البتة !

وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي ( 5 ) ، | وعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى - عنه في الفأرة ( 6 ) ، والنخعي والشعبي | في نحو السنور ( 7 ) ، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة ، ولا مما اتفق عليه | جمهور أهل القرون الأولى .

وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييبا للقلوب وتنظيفا للماء ، | لا من جهة الوجوب الشرعي ، كما ذكر في كتب المالكية ( 8 ) ، ودون نفي هذا | هامش | ( 1 ) وهو الطهارة لكل منهما . | ( 2 ) ( 1 / 185 ) ، للعلامة ولي الله الدهلوي . | ( 3 ) وفي ذلك نظر وبحث ؛ فانظر ' المجموع ' ( 1 / 95 ) . | ( 4 ) أي : أن يكون البئر عشرة أذرع في عشرة أذرع ! وانظر ' فتح القدير ' ( 1 / 92 ) للكمال ابن الهمام . | ( 5 ) رواه البيهقي في ' السنن الكبرى ' ( 1 / 266 ) ، والطحاوي في ' شرح معاني الآثار ' ( 1 / 17 ) . | ( 6 ) رواه عبد الرزاق في ' المصنف ' ( 1 / 82 ) . | ( 7 ) رواه الطحاوي في ' شرح معاني الآثار ' ( 1 / 17 ) .

وانظر ' المجموع ' ( 1 / 16 ) للنووي . | ( 8 ) انظر ' الذخيرة ' ( 1 / 173 ) للقرافي .

وقولهم : ' دون ذلك خرط القتاد ' : مثل يضرب للأمر الصعب الممتنع . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٩١