| السدس تكملة الثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ، وللجدة أو | الجدات السدس مع عدم الأم ، وهو للجد مع من لا يسقطه ، ولا ميراث | للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ، وفي ميراثهم مع | الجد خلاف ، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ، ويسقط الأخ لأب مع الأخ | لأبوين ، وأولو الأرحام يتوارثون ؛ وهم أقدم من بيت المال ؛ فإن تزاحمت | الفرائض فالعول ، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية ؛ إلا من أمه وقرابتها | والعكس ، ولا يرث المولود إلا إذا استهل ، وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط | بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام ، ويحرم بيع الولاء وهبته ، ولا توارث | بين أهل ملتين ، ولا يرث القاتل من المقتول . |
| ( 31 - كتاب الجهاد والسير )
الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر - إذا أذن الأبوان - ، وهو - مع | إخلاص النية - يكفر الخطايا إلا الدين ، ويلحق به حقوق الآدميين ، ولا | يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة ، ويجب على الجيش طاعة أميرهم ؛ إلا في | معصية الله ، وعليه مشاورتهم ، والرفق بهم ، وكفهم عن الحرام ، ويشرع | للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده ، وأن يذكي العيون ، ويستطلع | الأخبار ، ويرتب الجيوش ، ويتخذ الرايات والألوية ، وتجب الدعوة قبل القتال | إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام ، أو الجزية ، أو السيف ، ويحرم قتل | النساء ، والأطفال ، والشيوخ - إلا لضرورة - ، والمثلة ، والإحراق بالنار ، | والفرار من الزحف - إلا إلى فئة - ، ويجوز تبييت الكفار ، والكذب في | الحرب والخداع . |