فصل :
وما غنمه الجيش ؛ كان لهم أربعة أخماسه ، وخمسه يصرفه الإمام في | مصارفه ، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ، ويستوي | في ذلك القوي والضعيف ، ومن قاتل ومن لم يقاتل ، ويجوز تنفيل الإمام | بعض الجيش ، وللإمام الصفي ، وسهمه كأحد الجيش ، ويرضخ من الغنيمة | لمن حضر ، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا ، وإذا رجع ما أخذه | الكفار من المسلمين كان لمالكه ، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة | - إلا الطعام والعلف - ، ويحرم الغلول ، ومن جملة الغنيمة الأسرى ؛ ويجوز | القتل ، أو الفداء ، أو المن .
فصل :
ويجوز استرقاق العرب ، وقتل الجاسوس ، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة | عليه أحرز أمواله ، وإذا أسلم عبد الكافر ؛ صار حرا ، والأرض المغنومة أمرها | إلى الإمام ؛ فيفعل الأصلح من قسمتها ، أو تركها مشتركة بين الغانمين ، أو | بين جميع المسلمين ، ومن أمنه أحد المسلمين ؛ صار آمنا ، والرسول كالمؤمن ، | وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط ، وإلى أجل أكثره عشرة سنين ، ويجوز تأييد | المهادنة بالجزية ، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من جزيرة العرب .
فصل :
ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يتبع | مدبرهم ، ولا يجاز على جريحهم ، ولا تغنم أموالهم . |