تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسلم ، ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على | الثلث ، وتجب الدية كاملة في العينين ، والشفتين ، واليدين ، والرجلين ، | والبيضتين ، وفي الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف ، | واللسان ، والذكر ، والصلب ، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه ، | وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها ، وفي الهاشمة عشرها ، وفي كل سن | نصف عشرها ، وكذا في الموضحة ، وما عدا هذه المسماة ؛ فيكون أرشه بمقدار | نسبته إلى أحدها تقريبا ، وفي الجنين - إذا خرج ميتا - الغرة ، وفي العبد قيمته ، | وأرشه بحسبها . |

| ( باب القسامة )

إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت - وهي خمسون يمينا - ، | يختارهم ولي القتيل ، والديه - إن نكلوا - عليهم ؛ وإن حلفوا سقطت ، وإن | التبس الأمر ؛ كانت من بيت المال . |

| ( 29 - كتاب الوصية )

تجب على من له ما يوصي فيه ، ولا تصح ضرارا ، ولا لوارث ، ولا في | معصية ، وهي - في القرب - من الثلث ، ويجب تقديم قضاء الديون ، ومن لم | يترك ما يقضي دينه ؛ قضاه السلطان من بيت المال . |

| ( 30 - كتاب المواريث )

هي مفصلة في الكتاب العزيز ، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة ، | وما بقي فللعصبة ، والأخوات مع البنات عصبة ، ولبنت الابن مع البنت |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٧٣