| رأى فيه صلاحا ؛ لكل من قطع طريقا ولو في المصر ؛ إذا كان قد سعى في | الأرض فسادا ، فإن تاب قبل القدرة عليه ؛ سقط عنه ذلك . |
| ( باب من يستحق القتل حدا )
هو الحربي ، والمرتد ، والساحر ، والكاهن ، والساب لله ، أو لرسوله ، | أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة ، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم ، | والزاني المحصن ، واللوطي - مطلقا - ، والمحارب . |
| ( 27 - كتاب القصاص )
يجب على المكلف المختار العامد - إن اختار ذلك الورثة - ؛ وإلا فلهم | طلب الدية ، وتقتل المرأة بالرجل - والعكس - ، والعبد بالحر ، والكافر بالمسلم ، | - لا العكس - ، والفرع بالأصل - لا العكس - ، ويثبت القصاص في الأعضاء | ونحوها ، والجروح - مع الإمكان - ، ويسقط بإبراء أحد الورثة ، ويلزم نصيب | الآخرين من الدية ، فإن كان فيهم صغير ؛ ينتظر في القصاص بلوغه ، ويهدر | ما سببه من المجني عليه ، وإذا أمسك رجل وقتل آخر ؛ قتل القاتل وحبس | الممسك ، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة - وهو ما ليس بعمد ، أو من صبي ، | أو مجنون - ، وهي على العاقلة - وهم العصبة - . |
| ( 28 - كتاب الديات )
دية الرجل المسلم مئة من الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف | دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مئتا حلة ، وتغلظ دية العمد وشبهه ؛ بأن | يكون المئة من الإبل ؛ في بطون أربعين منها أولادها ، ودية الذمي نصف دية |