| كثر ؛ ما لم يؤوه الجرين - إذا أكل ولم يتخذ خبنة - ؛ وإلا كان عليه ثمن ما | حمله مرتين ، وضرب نكال ، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع ، وقد | ثبت القطع في جحد العارية . |
| ( باب حد القذف )
من رمى غيره بالزنا ؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة إن كان حرا ، | وأربعين إن كان مملوكا ، ويثبت ذلك بإقراره مرة ، أو بشهادة عدلين ، وإذا لم | يتب ؛ لم تقبل شهادته أبدا ، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود ؛ سقط عنه الحد ، | وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا . |
| ( باب حد الشرب )
من شرب مسكرا - مكلفا مختارا - ؛ جلد على ما يراه الإمام - إما أربعين | جلدة ، أو أقل ، أو أكثر - ؛ ولو بالنعال ، ويكفي إقراره مرة ، أو شهادة عدلين | - ولو على القيء - ، وقتله في الرابعة منسوخ .
فصل :
والتعزير في المعاصي - التي لا توجب حدا - ثابت ؛ بحبس ، أو ضرب ، | أو نحوهما ، ولا يجاوز عشرة أسواط . |
| ( باب حد المحارب )
وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم - القتل ، أو الصلب ، أو | قطع اليد والرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض - ، يفعل الإمام منها ما |