تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه ما أقر به ؛ كائنا ما كان ، ويكفي مرة واحدة ؛ من | غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها - كما سيأتي - . |

| ( 26 - كتاب الحدود )

| ( باب حد الزاني )

إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة ، وبعد الجلد يغرب عاما ، وإن كان ثيبا | جلد كما يجلد البكر ، ثم يرجم حتى يموت ، ويكفي إقراره مرة ، وما ورد من | التكرار في وقائع الأعيان ؛ فلقصد الاستثبات ، وأما الشهادة فلا بد من أربعة ، | ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ، ويسقط | بالشبهات المحتملة ، وبالرجوع عن الإقرار ، وبكون المرأة عذراء أو رتقاء ، | ويكون الرجل مجبوبا أو عنينا ، وتحرم الشفاعة في الحدود ، ويحفر للمرجوم | إلى الصدر ، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها - إن لم يوجد من | يرضعه - ، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه ، ومن لاط بذكر ، قتل ولو | كان بكرا ، وكذلك المفعول به ؛ إذا كان مختارا ويعزر من نكح بهيمة ، ويجلد | المملوك نصف جلد الحر ، ويحده سيده أو الإمام . |

| ( باب حد السرقة )

من سرق - مكلفا مختارا - من حرز ربع دينار فصاعدا ؛ قطعت كفه | اليمنى ، ويكفي الإقرار مرة واحدة ، أو شهادة عدلين ، ويندب تلقين المسقط ، | ويحسم موضع القطع ، وتعلق اليد في عنق السارق ، ويسقط بعفو المسروق | عليه قبل البلوغ إلى السلطان - لا بعده ؛ فقد وجب - ، ولا قطع في ثمر ولا |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٧٠