|
| ( 24 - كتاب القضاء )
إنما يصح قضاء من كان مجتهدا ، متورعا عن أموال الناس ، عادلا في | القضية ، حاكما بالسوية ، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ، ولا يحل | للإمام تولية من كان كذلك ، ومن كان متأهلا للقضاء ؛ فهو على خطر عظيم ، | وله مع الإصابة أجران ، ومع الخطأ أجر - إن لم يأل جهدا في البحث - ، | وتحرم عليه الرشوة ، والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا ، ولا يجوز | له الحكم حال الغضب ، وعليه التسوية بين الخصمين ؛ إلا إذا كان أحدهما | كافرا ، والسماع منهما قبل القضاء ، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ، ويجوز | له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ، | وحكمه ينفذ ظاهرا فقط ، فمن قضي له بشيء فلا يحل له ؛ إلا إذا كان الحكم | مطابقا للواقع . |
| ( 25 - كتاب الخصومة )
على المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين ، ويحكم الحاكم بالإقرار ، | وبشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين المدعي ، وبيمين المنكر ، | وبيمين الرد وبعلمه ، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ، ولا الخائن ، ولا ذي | العداوة ، والمتهم ، والقانع لأهل البيت ، والقاذف ، ولا بدوي على صاحب | قرية ، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ، | وشهادة الزور من أكبر الكبائر ، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح ؛ | قسم المدعى ، وإذا لم يكن للمدعي بينة ؛ فليس له إلا يمين صاحبه ، ولو كان | فاجرا ، ولا تقبل البينة بعد اليمين ، ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا غير هازل ولا |