تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 21 - كتاب الحوالة )

من أحيل على مليء فليحتل ، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس ؛ كان | للمحال أن يطالب المحيل بدينه . |

| ( 22 - كتاب المفلس )

يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه ؛ إلا ما كان لا | يستغنى عنه - وهو : المنزل ، وستر العورة ، وما يقيه البرد ، ويسد رمقه ومن | يعول - ، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به ، وإذا نقص مال المفلس عن | الوفاء بجميع دينه ؛ كان الموجود أسوة الغرماء ، وإذا تبين إفلاسه ؛ فلا يجوز | حبسه ، ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ويجوز للحاكم أن يحجره عن | التصرف في ماله ، ويبيعه لقضاء دينه ، وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن | لا يحسن التصرف ، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله ؛ حتى يؤنس منه | الرشد ، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف . |

| ( 23 - كتاب اللقطة )

من وجد لقطة فليعرف عصافها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ؛ | وإلا عرف بها حولا ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن مع | مجيء صاحبها ، ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط | بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثا ، وتلتقط | ضالة الدواب ؛ إلا الإبل . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٦٨