| المولود ، وفيه يسمى ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة . |
| ( 17 - كتاب الطب )
يجوز التداوي ، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ، ويحرم بالمحرمات ، | ويكره الاكتواء ، ولا بأس بالحجامة ، وبالرقية - بما يجوز - من العين | وغيرها . |
| ( 18 - كتاب الوكالة )
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ؛ ما لم يمنع منه مانع ، | وإذا باع الوكيل - بزيادة على ما رسمه موكله - ؛ كانت الزيادة للموكل ، وإذا | خالفه إلى ما هو أنفع ، أو إلى غيره ورضي به ؛ صح . |
| ( 19 - كتاب الضمانة )
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند | الطلب ، ويرجع على المضمون عنه ؛ إن كان مأمورا من جهته ، ومن ضمن | بإحضار شخص ؛ وجب عليه إحضاره ؛ وإلا غرم ما عليه . |
| ( 20 - كتاب الصلح )
هو جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، ويجوز | عن المعلوم والمجهول ؛ بمعلوم وبمجهول ، وعن الدم - كالمال - بأقل من الدية | أو أكثر ؛ ولو عن إنكار . |