تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المولود ، وفيه يسمى ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة . |

| ( 17 - كتاب الطب )

يجوز التداوي ، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ، ويحرم بالمحرمات ، | ويكره الاكتواء ، ولا بأس بالحجامة ، وبالرقية - بما يجوز - من العين | وغيرها . |

| ( 18 - كتاب الوكالة )

يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ؛ ما لم يمنع منه مانع ، | وإذا باع الوكيل - بزيادة على ما رسمه موكله - ؛ كانت الزيادة للموكل ، وإذا | خالفه إلى ما هو أنفع ، أو إلى غيره ورضي به ؛ صح . |

| ( 19 - كتاب الضمانة )

يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند | الطلب ، ويرجع على المضمون عنه ؛ إن كان مأمورا من جهته ، ومن ضمن | بإحضار شخص ؛ وجب عليه إحضاره ؛ وإلا غرم ما عليه . |

| ( 20 - كتاب الصلح )

هو جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، ويجوز | عن المعلوم والمجهول ؛ بمعلوم وبمجهول ، وعن الدم - كالمال - بأقل من الدية | أو أكثر ؛ ولو عن إنكار . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٦٧