| النجاسة في شي من المائعات ؛ لم يحل شربه ، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها ، | ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة . |
| ( 15 - كتاب اللباس )
ستر العورة واجب في الملإ والخلاء ، ولا يلبس الرجل الخالص من | الحرير ، إذا كان فوق أربع أصابع ؛ إلا للتداوي ، ولا يفترشه ، ولا المصبوغ | بالعصفر ، ولا ثوب شهرة ، ولا ما يختص بالنساء ، ولا العكس ، ويحرم على | الرجال التحلي بالذهب - لا بغيره - . |
| ( كتاب الأضحية )
تشرع لأهل كل بيت ، وأقلها شاة ، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر | أيام التشريق ، وأفضلها أسمنها ، ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ، ولا | الثني من المعز ، ولا الأعور ، والمريض ، والأعرج ، والأعجف ، وأعضب القرن | والأذن ، ويتصدق منها ويأكل ويدخر ، والذبح في المصلى أفضل ، ولا يأخذ | - من له أضحية - من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة ؛ حتى يضحي . |
| ( باب الوليمة )
هي مشروعة ، ويجب الإجابة عليها ، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ، ولا | يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية .
فصل :
والعقيقة مستحبة - وهي شاتان عن الذكر ، وشاة عن الأنثى - يوم سابع |