|
| ( باب الضيافة )
يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ، | وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام ، وما كان وراء ذلك فصدقة ، ولا يحل للضيف أن | يثوي عنده حتى يحرجه ، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ؛ | كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ، ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ، | ومن ذلك حلب ماشيته ، وأخذ ثمرته وزرعه ، لا يجوز إلا بإذنه ؛ إلا أن | يكون محتاجا إلى ذلك ؛ فليناد صاحب الإبل أو الحائط ، فإن أجابه ؛ وإلا | فليشرب وليأكل - غير متخذ خبنة - . |
| ( باب آداب الأكل )
يشرع للآكل التسمية ، والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ، ومما | يليه ، ويلعق أصابعه والصحفة ، والحمد عند الفراغ ، والدعاء ، ولا يأكل متكئا . |
| ( 14 - كتاب الأشربة )
كل مسكر حرام ، وكل مفتر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، | ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ، ويحرم | تخليل الخمر ، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ، ومظنة ذلك ما زاد | على ثلاثة أيام .
وآداب الشرب ؛ أن يكون ثلاثة أنفاس ، وباليمين ، ومن قعود ، وتقديم | الأيمن فالأيمن ، ويكون الساقي آخرهم شربا ، ويسمي في أوله ، ويحمد في | آخره ، ويكره التنفس في السقاء ، والنفخ فيه ، والشرب من فيه ، وإذا وقعت |