| وهو مشرك ثم أسلم ؛ لزمه الوفاء ، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث ، وإذا مات | الناذر بقربة ، ففعلها عنه ولده ؛ أجزأه ذلك . |
| ( 13 - كتاب الأطعمة )
الأصل في كل شيء الحل ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ، وما | سكتا عنه فهو عفو ، فيحرم ما في الكتاب العزيز ، وكل ذي ناب من السباع ، | وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الإنسية ، والجلالة قبل الاستحالة ، والكلاب ، | والهر ، وما كان مستخبثا ، وما عدا ذلك فهو ؛ حلال . |
| ( باب الصيد )
ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح ؛ كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه ، | وما صيد بغير ذلك ؛ فلا بد من التذكية ، وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر ؛ | لم يحل صيدهما ، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد ؛ لم يحل ؛ فإنما | أمسك على نفسه ، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام - | في غير ماء ؛ كان حلالا ما لم ينتن ، أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه . |
| ( باب الذبح )
هو ما أنهر الدم ، وفرى الأوداج ، وذكر اسم الله عليه - ولو بحجر أو | نحوه - ؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا ، ويحرم تعذيب الذبيحة ، والمثلة بها ، | وذبحها لغير الله ، وإذا تعذر الذبح لوجه ؛ جاز الطعن والرمي ، وكان ذلك | كالذبح ، وذكاة الجنين ذكاة أمه ، وما أبين من الحي فهو ميتة ، ويحل ميتتان | ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال ، وتحل الميتة للمضطر . |