تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الرجوع فيها ، وتجب التسوية بين الأولاد ، والرد - لغير مانع شرعي - مكروه . |

| ( باب الهبات )

إن كانت بغير عوض ؛ فلها حكم الهدية في جميع ما سلف ، وإن كانت | بعوض ؛ فهي بيع ولها حكمه ، والعمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر والمرقب | ولعقبه من بعده ؛ لا رجوع فيهما . |

| ( 11 - كتاب الأيمان )

الحلف إنما يكون باسم الله - تعالى - ، أو صفة له ، ويحرم بغير ذلك ، | ومن حلف فقال : إن شاء الله ؛ فقد استثنى ، ولا حنث عليه ، ومن حلف | على شيء فرأى غيره خيرا منه ؛ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، ومن | أكره على اليمين ؛ فهي غير لازمة ، ولا يأثم بالحنث فيها ، واليمين الغموس | هي التي يعلم الحالف كذبها ، ولا مؤاخذة باللغو ، ومن حق المسلم على المسلم | إبرار قسمه ، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز . |

| ( 12 - كتاب النذر )

إنما يصح إذا ابتغي وجه الله ، فلا بد أن يكون قربة ، ولا نذر في | معصية الله ، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد ، أو | مفاضلة بين الورثة ؛ مخالفة لما شرعه الله تعالى ، ومنه النذر على القبور ، | وعلى ما لم يأذن به الله ، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله ؛ لم | يجب عليه ، وكذلك إن كان مما لم يشرعه الله وهو لا يطيقه ، ومن نذر نذرا | لم يسمه - أو كان معصية ، أو لا يطيقه - ؛ فعليه كفارة يمين ، ومن نذر بقربة ؛ |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٦٣