| ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ، ومن أتلفه ؛ فعليه مثله أو قيمته . |
| ( باب العتق )
أفضل الرقاب أنفسها ، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ، ومن ملك | رحمه عتق عليه ، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه ؛ وإلا أعتقه الإمام أو | الحاكم ، ومن أعتق شركا له في عبد ؛ ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم ؛ | وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد ، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ، | ويجوز التدبير ؛ فيعتق بموت مالكه ؛ وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ، ويجوز | مكاتبة المملوك على مال يؤديه ، فيصير عند الوفاة حرا ، ويعتق منه بقدر ما | سلم ، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة ؛ عاد في الرق ، ومن استولد أمته ؛ لم | يحل له بيعها ؛ وعتقت بموته ، أو بتخييره لعتقها . |
| ( باب الوقف )
من حبس ملكه في سبيل الله ؛ صار محبسا ، وله أن يجعل غلاته لأي | مصرف شاء مما فيه قربه ، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف ، وللواقف أن | يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ، ومن وقف شيئا مضارة لوارثه ؛ كان | وقفه باطلا ، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد ؛ جاز صرفه | في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة ، أو في | مسجده [ صلى الله عليه وسلم ] ، والوقف على القبور - لرفع سمكها ، أو تزيينها ، أو فعل ما يجلب | على زائرها فتنة - باطل . |
| ( باب الهدايا )
يشرع قبولها ومكافأة فاعلها ، وتجوز بين المسلم والكافر ، ويحرم |