| كان الأحق به الأعلى فالأعلى ، يمسكه إلى الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ، | ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي | دواب المسلمين في وقت الحاجة ، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ، ويقسم | الربح على ما تراضيا عليه ، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل ، وإذا | تشاجر الشركاء في عرض الطريق ؛ كان سبعة أذرع ، ولا يمنع جار جاره أن يغرز | خشبة في جداره ، ولا ضرر و لا ضرار بين الشركاء ، ومن ضار شريكه ؛ جاز | للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره . |
| ( باب الرهن )
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ؛ والظهر يركب واللبن يشرب | بنفقة المرهون ، ولا يغلق الرهن بما فيه . |
| ( باب الوديعة والعارية )
تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ، ولا يخن من | خانه ، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ، ولا يجوز منع الماعون | - كالدلو ، والقدر - وإطراق الفحل ، وحلب المواشي - لمن يحتاج ذلك - ، | والحمل عليها في سبيل الله . |
| ( باب الغصب )
يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا | بطيبة من نفسه ، وليس لعرق ظالم حق ، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ | فليس له من الزرع شيء ؛ وله نفقته ، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ، |