تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض . |

| ( باب الشفعة )

سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقولا - ؛ فإذا وقعت القسمة فلا | شفعة ، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، ولا تبطل بالتراخي . |

| ( باب الإجارة )

يجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ، وتكون الأجرة معلومة | عند الاستئجار ، فإن لم تكن كذلك ؛ استحق الأجير مقدار عمله عند أهل | ذلك العمل ، وقد ورد النهي عن كسب الحجام ، ومهر البغي ، وحلوان | الكاهن ، وعسب الفحل ، وأجرة المؤذن ، وقفيز الطحان ، ويجوز الاستئجار | على تلاوة القرآن ؛ لا على تعليمه ، وأن يكري العين مدة معلومة ؛ بأجرة | معلومة - ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها - ، ومن أفسد ما | استؤجر عليه ، أو أتلف ما استأجره ؛ ضمن . |

| ( باب الإحياء والإقطاع )

من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره ؛ فهو أحق بها ، وتكون | ملكا له ، ويجوز للإمام أن يقطع - من في إقطاعه مصلحة - شيئا من الأرض | الميتة ، أو المعادن ، أو المياه . |

| ( باب الشركة )

الناس شركاء في الماء ، والنار ، والكلإ ، وإذا تشاجر المستحقون للماء ؛ |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٦٠