| ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض . |
| ( باب الشفعة )
سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقولا - ؛ فإذا وقعت القسمة فلا | شفعة ، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، ولا تبطل بالتراخي . |
| ( باب الإجارة )
يجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ، وتكون الأجرة معلومة | عند الاستئجار ، فإن لم تكن كذلك ؛ استحق الأجير مقدار عمله عند أهل | ذلك العمل ، وقد ورد النهي عن كسب الحجام ، ومهر البغي ، وحلوان | الكاهن ، وعسب الفحل ، وأجرة المؤذن ، وقفيز الطحان ، ويجوز الاستئجار | على تلاوة القرآن ؛ لا على تعليمه ، وأن يكري العين مدة معلومة ؛ بأجرة | معلومة - ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها - ، ومن أفسد ما | استؤجر عليه ، أو أتلف ما استأجره ؛ ضمن . |
| ( باب الإحياء والإقطاع )
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره ؛ فهو أحق بها ، وتكون | ملكا له ، ويجوز للإمام أن يقطع - من في إقطاعه مصلحة - شيئا من الأرض | الميتة ، أو المعادن ، أو المياه . |
| ( باب الشركة )
الناس شركاء في الماء ، والنار ، والكلإ ، وإذا تشاجر المستحقون للماء ؛ |