| بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ؛ إلا مثلا بمثل يدا بيد ، وفي إلحاق | غيرها بها خلاف ، فإن اختلفت الأجناس ؛ جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ، ولا | يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي - وإن صحبه غيره - ، ولا بيع | الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ، ولا بيع اللحم بالحيوان ، ويجوز بيع | الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ، ولا يجوز بيع العينة . |
| ( باب الخيارات )
يجب على من باع ذا عيب أن يبينه ؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار ، | والخراج بالضمان ، وللمشتري الرد بالغرر - ومنه المصراة - ؛ فيردها - وصاعا | من تمر ، أو ما يتراضيان عليه - ، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول | السوق ، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد ، ومن اشترى شيئا لم يره ؛ فله | رده إذا رآه ، وله رد ما اشتراه بخيار ، وإذا اختلف البيعان ؛ فالقول ما يقوله | البائع . |
| ( باب السلم )
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد ؛ على أن يعطيه ما يتراضيان عليه | معلوما إلى أجل معلوم ، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ، ولا يتصرف فيه | قبل قبضه . |
| ( باب القرض )
يجب إرجاع مثله ، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر ؛ إذا لم يكن مشروطا ، |