تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب الحضانة )

الأولى بالطفل أمه ؛ ما لم تنكح ، ثم الخالة ، ثم الأب ، ثم يعين الحاكم | من القرابة من رأى فيه صلاحا ، وبعد بلوغ سن الاستقلال ؛ يخير الصبي بين | أبيه وأمه ، فإن لم يوجد ؛ كفله من كان له في كفالته مصلحة . |

| ( 10 - كتاب البيوع )

المعتبر فيه مجرد التراضي - ولو بإشارة من قادر على النطق - ، ولا يجوز | بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، والكلب ، والسنور ، والدم ، وعسب | الفحل ، وكل حرام ، وفضل الماء ، وما فيه غرر - كالسمك في الماء ، وحبل | الحبلة ، والمنابذة ، والملامسة ، وما في الضرع ، والعبد الآبق ، والمغانم حتى | تقسم ، والثمر حتى يصلح ، والصوف في الظهر ، والسمن في اللبن ، | والمحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخاضرة ، والعربون ، والعصير إلى من | يتخذه خمرا ، والكالئ بالكالئ ، وما اشتراه قبل قبضه ، والطعام حتى يجري | فيه الصاعان - ، ولا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ، ومنه استثناء | ظهر المبيع ، ولا يجوز التفريق بين المحارم ، ولا أن يبيع حاضر لباد ، | والتناجش ، والبيع على البيع ، وتلقي الركبان ، والاحتكار ، والتسعير ، ويجب | وضع الجوائح ، ولا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيعتان في | بيعة ، وربح ما لم يضمن ، وبيع ما ليس عند البائع - ويجوز بشرط عدم | الخداع - ، والخيار في المجلس ثابت ؛ ما لم يتفرقا . |

| ( باب الربا )

يحرم بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٨