| غيرهما ؛ بثلاثة أشهر ، وللوفاة ؛ بأربعة أشهر وعشرا ؛ وإن كانت حاملا | فبالوضع ؛ ولا عدة على غير مدخولة ، والأمة كالحرة ، وعلى المعتدة للوفاة | ترك التزين ، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها ، أو بلوغ | خبره ، وامرأة المقود تربص أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة ، وهي امرأته ما | لم تتزوج . |
| ( باب استبراء الإماء )
يجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضه ؛ إن كانت حائضا ، | والحامل بوضع الحمل ، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ، ولا تستبرأ | بكر ، ولا صغيرة مطلقا ؛ ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه . |
| ( باب النفقة )
تجب على الزوج للزوجة ، والمطلقة رجعيا - لا بائنا ، ولا في عدة الوفاة ؛ | فلا نفقة ولا سكنى ؛ إلا أن تكونا حاملتين - ، وتجب على الوالد الموسر لولده | المعسر - والعكس - ، وعلى السيد لمن يملكه ، ولا تجب على القريب لقريبه ؛ | إلا من باب صلة الرحم ، ومن وجبت نفقته ؛ وجبت كسوته وسكناه . |
| ( باب الرضاع )
إنما يثبت حكمه بخمس رضعات ؛ مع تيقن وجود اللبن ، وكون الرضيع | قبل الفطام ، ويحرم به ما يحرم بالنسب ، ويقبل قول المرضعة ، ويجوز إرضاع | الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر . |