| - أو وقت بأكثر منها - ؛ خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق . |
| ( باب الظهار )
وهو قول الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، أو : ظاهرتك ، أو نحو | ذلك ؛ فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فليطعم | ستين مسكينا ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين : ويجوز للإمام أن يعينه | من صدقات المسلمين ؛ إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم ، وله أن يصرف منها | لنفسه وعياله ، وإذا كان الظهار مؤقتا ؛ فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت ، وإذا | وطئ قبل انقضاء الوقت - أو قبل التكفير - ؛ كف حتى يكفر في المطلق ، أو | ينقضي وقت المؤقت . |
| ( باب اللعان )
إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ، ولم تقر بذلك ، ولا رجع عن رميه ؛ | لاعنها ، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن | لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه | لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، وإذا | كانت حاملا أو كانت قد وضعت ؛ أدخل نفي الولد في أيمانه ، ويفرق الحاكم | بينهما ، وتحرم عليه أبدا ، ويلحق الولد بأمه فقط ، ومن رماها به ، فهو | قاذف . |
| ( باب العدة والإحداد )
هي للطلاق من الحامل ؛ بالوضع ، ومن الحائض ؛ بثلاث حيض ، ومن |