والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة من القتال ، وفي معدن الذهب | والفضة ؛ لما أخرجه البيهقي ( 1 ) في حديث الركاز بزيادة : قيل : وما الركاز يا | رسول الله ؟ ! قال : ' الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت ' ، | وهو - وإن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري - : فهو لا يقصر عن | صلاحية حديثه للتفسير ؛ فليعلم . |
| ( [ مصرف الغنائم والركاز ] : )
( ومصرفه ) ؛ أي : مصرف الزكاة عند الشافعي ، ومصرف خمس الفيء | عند أبي حنيفة .
( من في قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ ) ؛ وكفى بها دليلا على | ذلك .
وفي ' حجة الله البالغة ' : ' يوضع سهم الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] بعده في مصالح | المسلمين ؛ الأهم فالأهم ، وسهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، | الفقير منهم والغني ، والذكر والأنثى ، وعندي أنه يخير الإمام في تعيين | المقادير ، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يزيد في فرض آل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من | بيت المال ، ويعين المدين منهم ، والناكح ، وذا الحاجة ، وسهم اليتامى لصغير | فقير لا أب له ، وسهم الفقراء والمساكين لهم ، يفوض كل ذلك إلى الإمام ، | يجتهد في الفرض ، وتقديم الأهم فالأهم ، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده ، | هامش | ( 1 ) في ' السنن الكبرى ' ( 4 / 152 ) ، وضعفه شيخنا ف ' ضعيف الجامع ' ( 3163 ) ، والمناوي في | ' فيض القدير ' ( 4539 ) . |