تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ اختلاف العلماء في تعريف الركاز ] : )

والركاز - بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي - : قال مالك | والشافعي : الركاز دفن الجاهلية .

وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز .

وخالفهم في ذلك الجمهور ، فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز ، واحتجوا | بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف ، وأن ذلك يدل على | المغايرة .

وفي ' القاموس ' تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية .

وقال صاحب ' النهاية ' : إن الركاز يقع عليهما ، وإن الحديث ورد في | الدفين . هذا معنى كلامه .

قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' وفي قوله : ' المعدن جبار ' قولان :

أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه فقتله ؛ فهو | جبار ؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' البئر جبار ، والعجماء جبار ' .

والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' وفي الركاز | الخمس ' ، ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ؛ لأنه مال | مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ؛ لأنه يحتاج إلى كلفة | وتعب في استخراجه ، والله - تعالى - أعلم ' . اه . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٦٠