|
| ( [ اختلاف العلماء في تعريف الركاز ] : )
والركاز - بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي - : قال مالك | والشافعي : الركاز دفن الجاهلية .
وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز .
وخالفهم في ذلك الجمهور ، فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز ، واحتجوا | بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف ، وأن ذلك يدل على | المغايرة .
وفي ' القاموس ' تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية .
وقال صاحب ' النهاية ' : إن الركاز يقع عليهما ، وإن الحديث ورد في | الدفين . هذا معنى كلامه .
قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' وفي قوله : ' المعدن جبار ' قولان :
أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه فقتله ؛ فهو | جبار ؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' البئر جبار ، والعجماء جبار ' .
والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' وفي الركاز | الخمس ' ، ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ؛ لأنه مال | مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ؛ لأنه يحتاج إلى كلفة | وتعب في استخراجه ، والله - تعالى - أعلم ' . اه . |