تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 5 - كتاب الخمس )

| ( [ يجب الخمس فيما يغنم في القتال وفي الركاز ] : )

( يجب فيما يغنم في القتال ) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله - تعالى - في | كتاب الجهاد والسير .

ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات ؛ فإن | الجميع مغنم في القتال .

وأما الفيء - وهو ما أخذ بغير قتال - : فحكمه مذكور في قوله | - تعالى - : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، والمراد بقوله - تعالى - : | ^ ( من شيء ) ^ ما بينه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة ، بل ما | غنم بالقتال - كما في ' النهاية ' وغيرها - ؛ ولو بقي على عمومه ، لاستلزم | وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوهما ، وهو خلاف الإجماع ، وما | استلزم الباطل باطل .

( وفي الركاز ) الخمس ؛ لأنه يشبه الغنيمة من وجه ، ويشبه المجان ، | فجعلت زكاته خمسا ، لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ' . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٥٩