تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 9 - كتاب الطلاق )

هو جائز من مكلف مختار ، ولو هازلا ؛ لمن كانت في طهر لم يمسها | فيه ، ولا طلقها في الحيضة التي قبله ، أو في حمل قد استبان ، ويحرم إيقاعه | على غير هذه الصفة ، وفي وقوعه - ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل | رجعة - خلاف ، والراجح عدم الوقوع .

فصل :

ويقع بالكناية مع النية ، وبالتخيير إذا اختارت الفرقة ، وإذا جعله الزوج | إلى غيره ؛ وقع منه ، ولا يقع بالتحريم ، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها ، | يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ، ولا تحل له بعد الثالثة ، حتى تنكح | زوجا غيره . |

| ( باب الخلع )

وإذا خالع الرجل امرأته ؛ كان أمرها إليها ، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ، | ويجوز بالقليل والكثير ؛ ما لم يجاوز ما صار إليها منه ، ولا بد من التراضي | بين الزوجين على الخلع ، أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما .

وهو فسخ ، وعدته حيضة . |

| ( باب الإيلاء )

هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه - أو بعضهن - : لا أقربهن ، فإن | وقت بدون أربعة أشهر ؛ اعتزل حتى ينقضي ما وقت به ، وإن لم يوقت شيئا |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٥