|
| ( 9 - كتاب الطلاق )
هو جائز من مكلف مختار ، ولو هازلا ؛ لمن كانت في طهر لم يمسها | فيه ، ولا طلقها في الحيضة التي قبله ، أو في حمل قد استبان ، ويحرم إيقاعه | على غير هذه الصفة ، وفي وقوعه - ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل | رجعة - خلاف ، والراجح عدم الوقوع .
فصل :
ويقع بالكناية مع النية ، وبالتخيير إذا اختارت الفرقة ، وإذا جعله الزوج | إلى غيره ؛ وقع منه ، ولا يقع بالتحريم ، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها ، | يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ، ولا تحل له بعد الثالثة ، حتى تنكح | زوجا غيره . |
| ( باب الخلع )
وإذا خالع الرجل امرأته ؛ كان أمرها إليها ، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ، | ويجوز بالقليل والكثير ؛ ما لم يجاوز ما صار إليها منه ، ولا بد من التراضي | بين الزوجين على الخلع ، أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما .
وهو فسخ ، وعدته حيضة . |
| ( باب الإيلاء )
هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه - أو بعضهن - : لا أقربهن ، فإن | وقت بدون أربعة أشهر ؛ اعتزل حتى ينقضي ما وقت به ، وإن لم يوقت شيئا |