تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات ' ( 1 ) ، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد | الصلاة ؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان ، وليست | بزكاة الفطر .

قال في ' المسوى ' : ' السنة عند أهل العلم : أن يخرج صدقة الفطر يوم | العيد قبل الخروج إلى الصلاة ، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ، ولا | يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم .

وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ' .

وفي ' سفر السعادة ' : ' وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ' . اه . |

| ( [ من الذي لا تجب عليه صدقة الفطر ؟ ] : )

( ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ) : لأنه إذا أخرج | قوت يومه ، أو بعضه كان مصرفا لا صارفا ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أغنوهم في هذا | اليوم ' ، أخرجه البيهقي ، والدارقطني من حديث ابن عمر ( 2 ) .

فإذا ملك زيادة على قوت يومه ؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها .

ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه ، كما أخرجه | أحمد ، وأبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعا ؛ لأن النصوص | أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا . | هامش | ( 1 ) سنده حسن ؛ كما في ' الإرواء ' ( 843 ) . | ( 2 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 844 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٥٣