وقال أبو حنيفة : يجوز كل ذلك .
وفيه : أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج ، وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز من البر نصف صاع .
وفيه : أن الواجب مقدر بصاع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؛ وهو | خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي ، وقدرها بالقدح المصري : قدحان .
وقال أبو حنيفة : بصاع الحجاز ، وهو ثمانية أرطال .
وقال الشافعي : تجب فطرة المرأة على زوجها .
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه ' . |
| ( [ وقت إخراج صدقة الفطر ] : )
( والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل | صلاة العيد ) : لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : ' أن رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس | إلى الصلاة ' .
فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت .
وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - عن | ابن عباس مرفوعا بلفظ : ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها |