تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة : يجوز كل ذلك .

وفيه : أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج ، وعليه الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يجوز من البر نصف صاع .

وفيه : أن الواجب مقدر بصاع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؛ وهو | خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي ، وقدرها بالقدح المصري : قدحان .

وقال أبو حنيفة : بصاع الحجاز ، وهو ثمانية أرطال .

وقال الشافعي : تجب فطرة المرأة على زوجها .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه ' . |

| ( [ وقت إخراج صدقة الفطر ] : )

( والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل | صلاة العيد ) : لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : ' أن رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس | إلى الصلاة ' .

فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - عن | ابن عباس مرفوعا بلفظ : ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٥٢