وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض | شموله للبر ، كما قال بذلك بعض أهل العلم .
قال في ' المسوى ' : في الحديث : ' صدقة الفطر فريضة ' ؛ وعليه | الشافعي .
وقال أبو حنيفة : واجبة .
وفيه : أنه لا يشترط لها النصاب ؛ بل هي فريضة على الغني والفقير ، | وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، وإن لم يكن ناميا .
وفيه : أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم ، وعليه أكثر | أهل العلم .
وفيه : أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة ، أو للخدمة ، | وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تجب عن رقيق التجارة .
وفيه : أنها لا تجب عن العبد الكافر ، وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تجب عنه .
وفيه : أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة ؛ وعليه | الشافعي . |