تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض | شموله للبر ، كما قال بذلك بعض أهل العلم .

قال في ' المسوى ' : في الحديث : ' صدقة الفطر فريضة ' ؛ وعليه | الشافعي .

وقال أبو حنيفة : واجبة .

وفيه : أنه لا يشترط لها النصاب ؛ بل هي فريضة على الغني والفقير ، | وعليه الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، وإن لم يكن ناميا .

وفيه : أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم ، وعليه أكثر | أهل العلم .

وفيه : أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة ، أو للخدمة ، | وعليه الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عن رقيق التجارة .

وفيه : أنها لا تجب عن العبد الكافر ، وعليه الشافعي .

وقال أبو حنيفة : تجب عنه .

وفيه : أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة ؛ وعليه | الشافعي . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٥١