| الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم ! ؟
وكذلك قال أبو داود .
وقد روى الحاكم ( 1 ) من حديث ابن عباس ، والترمذي من حديث عمرو | بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا أيضا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر صارخا بمكة | ينادي : ' إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ؛ صغير أو كبير ، ذكر أو | أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد : مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو | تمر ' .
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ : ' مدان من | قمح ' ؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف .
ويؤيده ما عند أبي داود ، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ : فرض | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - هذه الصدقة : صاعا من تمر ، أو | من شعير ، أو نصف صاع من قمح .
وأخرج أيضا أبو داود ( 2 ) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي | صعير بلفظ : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' صدقة | الفطر صاع من بر ، أو قمح عن كل اثنين ' .
وأخرج سفيان الثوري في ' جامعه ' عن علي موقوفا بلفظ : نصف صاع بر . | هامش | ( 1 ) رواه الترمذي ( 667 ) ، والدارقطني ( 2 / 141 ) ، وهو - أيضا - ضعيف .
وانظر ' نصب الراية ' ( 2 / 420 ) ، و ' الكامل ' ( 3 / 346 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 183 ) . | ( 2 ) ( برقم : 1620 ) ، وابن خزيمة ( 2410 ) ، وحسنه شيخنا . |