| باطل ، وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها ، وخيرت في زوجها . |
| ( باب العيوب وأنكحة الكفار )
ويجوز فسخ النكاح بالعيب ، ويقر من أنكحة الكفار - إذا أسلموا - ما | يوافق الشرع ، وإذا أسلم أحد الزوجين ؛ انفسخ النكاح ، وتجب العدة ، فإن | أسلم ولم تتزوج المرأة ؛ كانا على نكاحهما الأول ؛ ولو طالت المدة ؛ إذا اختارا | ذلك . |
| ( باب المهر والعشرة )
المهر واجب ، وتكره المغالاة فيه ، ويصح ولو خاتما من حديد ، أو تعليم | قرآن ، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر نسائها إذا دخل بها ، | ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ، وعليه إحسان العشرة ، وعليها | الطاعة ، ومن كانت له زوجتان فصاعدا ؛ عدل بينهن في القسمة وما تدعو | الحاجة إليه ، وإذا سافر أقرع بينهن ، وللمرأة أن تهب نوبتها ، أو تصالح الزوج | على إسقاطها ، ويقيم عند الجديدة البكر سبعا ، والثيب ثلاثا ، ولا يجوز | العزل ، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها .
فصل :
والولد للفراش ، ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه ، وإذا اشترك ثلاثة في | وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه ، فجاءت بولد ، وادعوه جميعا ؛ | فيقرع بينهم ، ومن استحقه بالقرعة ؛ فعليه للآخرين ثلثا الدية . |