تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب العمرة المفردة )

يحرم لها من الميقات ، ومن كان في مكة ؛ خرج إلى الحل ، ثم يطوف ، | ويسعى ، ويحلق - أو يقصر - ، وهي مشروعة في جميع السنة . |

| ( 8 - كتاب النكاح )

يشرع لمن استطاع الباءة ، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية ، | والتبتل غير جائز ؛ إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه ، وينبغي أن تكون المرأة | ودودا ، ولودا ، بكرا ، ذات جمال ، وحسب ، ودين ، ومال ، وتخطب الكبيرة | إلى نفسها ، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأ ، والصغيرة إلى وليها ، | ورضا البكر صماتها ، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ، ويستحب النظر | إلى المخطوبة ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين ؛ إلا أن يكون عاضلا ، أو غير | مسلم ؛ ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا .

فصل :

ونكاح المتعة منسوخ ، والتحليل حرام ، وكذلك الشغار ، ويجب على | الزوج الوفاء بشرط المرأة ؛ إلا أن يحل حراما ، أو يحرم حلالا . |

| ( باب المحرمات في النكاح )

ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة ؛ والعكس ، ومن صرح | القرآن بتحريمه ، والرضاع كالنسب ، والجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها ، وما | زاد على العدد المباح ؛ للحر والعبد ، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ؛ فنكاحه |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٣