تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة .

وكذا حكى الإجماع [ أبو طالب - من أهل البيت - ؛ كما حكى ذلك عنه | في ' البحرش ، وكذا حكاه ] ( 1 ) ابن رسلان في ' شرح السنن ' .

وقد وقع الخلاف في ( الآل ) الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال ؛ | أظهرها أنهم بنو هاشم ، وحكم مواليهم حكمهم في ذلك .

أقول : الحق تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم ، سواء كانت الزكاة | منهم ، أو من غيرهم ، وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض | من حديث العباس بن عبد المطلب ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إنك حرمت | علينا صدقات الناس ، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : ' نعم ' ، | أخرجه الحاكم ( 2 ) : فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من المقال ، حتى قيل : إنه | اتهم بعض رواته ، كما حققه صاحب ' الميزان ' ، وقد عرفت عموم أحاديث | التحريم ، فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض . |

| ( [ تحرم الزكاة على الأقوياء المكتسبين ] : )

( و ) تحرم ( على الأغنياء والأقوياء المكتسبين ) : وجهه ما في الأحاديث | هامش | ( 1 ) = من ' الدراري المضية ' ( 2 / 16 ) . ( ن ) | ( 2 ) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن الحاكم رواه في ' المستدرك ' ! وليس كذلك .

ذكر المؤلف في ' نيل الأوطار ' أن الحاكم أخرجه في ' النوع السابع والثلاثين ' من ' علوم الحديث ' | بإسناد كله من بني هاشم ( جزء 4 ص 241 ) . ( ش )

قلت : وهو فيه ، لكن ؛ في ' النوع التاسع والثلاثين ' ( ص 175 ) .

وسهل تصحيف ' التاسع ' إلى : ' السابع ' ! |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٣٩