تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصحيحة الثابتة عن جماعة أنها ' لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ' .

وفي لفظ لأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار | مرفوعا : ' ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ' .

وفي بعض الأخبار . ' ولا لذي مرة قوي ' .

والمرة - بكسر الميم وتشديد الراء - : القوة وشدة العقل ؛ كذا قال | الجوهري .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال ؛ أنها | أوقية ، أو خمسون درهما ، وجاء أيضا أنها ما يغديه أو يعشيه ، وهذه | الأحاديث ليست متخالفة عندنا ؛ لأن الناس على منازل شتى ، ولكل واحد | كسب لا يمكن أن يتحول عنه ، فمن كان كاسبا بالحرفة ؛ فهو معذور حتى يجد | آلات الحرفة ، ومن كان زارعا حتى يجد آلات الزرع ، ومن كان تاجرا حتى | يجد البضاعة ، ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم ، كما | كان أصحاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، فالضابط فيه : | أوقية ، أو خمسون درهما ، ومن كان كاسبا بحمل الأثقال في الأسواق ، أو | احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك ؛ فالضابط فيه : ما يغديه ويعشيه ' . أه .

في ' الموطأ ' ( 1 ) من حديث عطاء بن يسار ، أن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] | - قال : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل | هامش | ( 1 ) ( 1 / 268 ) مرسلا .

ووصله أبو داود ( 1636 ) بسند صحيح .

وانظر ' شرح الزرقاني على الموطأ ' ( 2 / 125 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٤٠