| فذلك هو الورع الخالص ، وخير الهدي هدي محمد - [ صلى الله عليه وسلم ] - . |
| ( [ لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر ] : )
( ولا شيء فيما عدا ذلك ) ؛ قال المجد في ' الصراط المستقيم ' : ' ولم يكن | من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل ، والرقيق ، والبغال ، والحمر ، والبقول ، | والبطيخ ، والخيار ، والعسل ، والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح | للادخار ؛ إلا الرطب والعنب ، فإنه كان يأخذ الزكاة منهما ، لا يفرق بين | الرطب واليابس ' . انتهى . |
| ( [ لا زكاة في الخضراوات ] : )
( كالخضراوات وغيرها ) : حديث الخضراوات أخرجه الدارقطني ، | والحاكم ، والأثرم في ' سننه ' : أن عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة | أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات ، فقال له موسى بن | طلحة : ليس لك ذلك ، إن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان | يقول : ' ليس في ذلك صدقة ' ؛ وهو مرسل قوي ( 1 ) .
وقد أخرجه الدارقطني ، والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن | طلحة ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ ؛ بلفظ : وأما القثاء ، والبطيخ ، | والرمان ، والقصب ؛ فعفو عفا عنه رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - . | هامش | ( 1 ) انظر ' تنقيح التحقيق ' ( 2 / 1402 ) ، و ' فوائد تمام ' ( 524 - ترتيبه ) . |