قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع ( 1 ) .
وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة ، عن معاذ .
وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس .
والدارقطني من حديث علي ، ومن حديث محمد بن جحش ، ومن | حديث عائشة .
ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا .
[ و ] في طرق حديث الخضروات مقال ، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد | بعضها لبعض ؛ فينتهض للاحتجاج به ، وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب | الزكاة في تلك الأجناس الأربعة ، أو الخمسة ؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا | شك ولا شبهة .
وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق ، | وكان ذلك هو البيان منه - [ صلى الله عليه وسلم ] - لما أنزله الله - تعالى - ، | فلا تجب في غير ذلك من النباتات .
وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، والثوري ، | والشعبي .
وأيضا : يمكن الجمع بطريق أخرى ، وهي : أن هذه الأدلة المذكورة هنا | مخصصة لعمومات القرآن والسنة ، وذلك واضح ، ولا يصح جعل ذلك من | هامش | ( 1 ) ' التلخيص الحبير ' ( رقم 838 ) . |