تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع ( 1 ) .

وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة ، عن معاذ .

وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس .

والدارقطني من حديث علي ، ومن حديث محمد بن جحش ، ومن | حديث عائشة .

ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا .

[ و ] في طرق حديث الخضروات مقال ، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد | بعضها لبعض ؛ فينتهض للاحتجاج به ، وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب | الزكاة في تلك الأجناس الأربعة ، أو الخمسة ؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا | شك ولا شبهة .

وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق ، | وكان ذلك هو البيان منه - [ صلى الله عليه وسلم ] - لما أنزله الله - تعالى - ، | فلا تجب في غير ذلك من النباتات .

وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، والثوري ، | والشعبي .

وأيضا : يمكن الجمع بطريق أخرى ، وهي : أن هذه الأدلة المذكورة هنا | مخصصة لعمومات القرآن والسنة ، وذلك واضح ، ولا يصح جعل ذلك من | هامش | ( 1 ) ' التلخيص الحبير ' ( رقم 838 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥١٦