وأما قول معاذ ؛ فهو فعل صحابي لا حجة فيه ، على أنه منقطع كما | صرح بذلك الحفاظ ( 1 ) .
وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له ؛ فهذه إحدى العصي التي | يتوكأ عليها المقلدة ! |
| ( [ نصاب النبات خمسة أوسق ] : )
( ونصابها خمسة أوسق ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' وغيرهما | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' .
وفي رواية لأحمد ، وابن ماجه ( 2 ) :
أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' الوسق ستون | صاعا ' .
وفي رواية لأحمد ، وأبي داود : ' الوسق ستون مختوما ' ( 3 ) .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' وإنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق ؛ | هامش | ( 1 ) هو قوله لأهل اليمن : ائتوني بكل خميس ولبيس ، آخذه منكم مكان الصدقة ؛ رواه البخاري | معلقا ، والبيهقي ، وهو منقطع أيضا . ( ش ) | ( 2 ) = رواه هو ( 1 / 562 ) ، وأبو داود ( 1 / 244 ) ، وأحمد ( 3 / 59 ) ، وأبو عبيد ( رقم 1586 ) | بالرواية الثانية ، ورجال إسنادها ثقات ، غير أن أبا داود أعله بالانقطاع بين أبي البختري ، وأبي سعيد | الخدري ، والرواية الثانية عند ابن ماجه بسند ضعيف . ( ن )
قلت : انظر طرقه - وتضعيفه - في ' الإرواء ' ( 803 ) . | ( 3 ) هذه الرواية نرى أنها خطأ ؛ فإن المختوم ؛ هو صاع اتخذه الحجاج ، وقال لأهل المدينة : إني | قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر بن الخطاب . ( ش ) |