تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' فيما سقت الأنهار والغيم عشر ، وفيما سقي ( 1 ) بالسانية نصف | العشر ' ؛ رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، قال ( 2 ) : ' الأنهار | والعيون ' .

وأخرج البخاري ، وأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث ابن عمر ، أن | النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' فيما سقت السماء والعيون | - أو كان عثريا - العشر ، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر ' ؛ فإن الذي هو | أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة ، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا | أحق بتخفيفها .

والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة - : هو الذي | يشرب بعروقه ، وقيل : الذي في سواقي العيون ونحوها .

والحق وجوب الزكاة من العين ، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر | مسوع ، لحديث : ' خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، | والبقرة من البقر ' ؛ أخرجه أبو داود ، والحاكم - وصححه على شرط | الشيخين ( 3 ) - | هامش | ( 1 ) وقد صح مرفوعا ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 801 ) . | ( 2 ) لعله : ' وقال ' . ( ش ) . | ( 3 ) رواه الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1 : ص 388 ) ، وقال : ' صحيح على شرط الشيخين ، | إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ؛ فإني لا أتقنه ' .

قال الذهبي : ' لم يلقه ' .

وقال ابن حجر في ' التلخيص ' : ' لم يصح ؛ لأنه ولد بعد موته ، أو في سنة موته ، أو بعد موته | بسنة ' . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥١٠