| إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ( 1 ) ؛ وهو متروك .
وأخرج البيهقي من طريق مجاهد ، قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلا في خمسة . . . فذكرها ( 2 ) .
وأخرج أيضا من طريق الحسن ، فقال : لم يفرض الصدقة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا | في عشرة . . . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، | والفضة .
وأخرج أيضا عن الشعبي ، أنه قال : كتب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى أهل اليمن : | ' إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ' ؛ قال البيهقي : هذه المراسيل | طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ، ومعها حديث أبي موسى ، ومعها قول | عمر ، وعلي ، وعائشة : ليس في الخضروات زكاة ( 3 ) . انتهى . |
| ( [ ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بالمسني فنصف العشر ] : )
( وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر ) : وجهه حديث جابر ، عن النبي | هامش | ( 1 ) بتقديم الراء على الزاي ؛ وفي الأصل : بتقديم الزاي على الراء ! وهو خطأ . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : هو مع إرساله لا يصح ؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ - ، عن | خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره ، كما في ' التقريب ' - ، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن : عمرو | بن عبيد ؛ وهو متروك : على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك ؛ فقال : أراه قال : ' والذرة ' ، لكنه | في رواية أخرى عنه قال : ' السلت ' ولم يذكر الذرة .
والسلت : ضرب من الشعير ، كما في ' النهاية ' .
فذكر ( الذرة ) منكر لضعف أسانيدها ، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع ، | وبالذرة تصير خمسا . ( ن ) | ( 3 ) السانية - وجمعها السواني - : ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره . ( ش ) |