| القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ، ولا يتطيب ابتداء ، ولا يأخذ من شعره | أو بشره إلا لعذر ، ولا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل ، ولا ينكح ، ولا | ينكح ، ولا يخطب ، ولا يقتل صيدا ، ومن قتله ؛ فعليه جزاء مثل ما قتل من | النعم يحكم به ذوا عدل ، ولا يأكل ما صاده غيره ؛ إلا إذا كان الصائد حلالا | ولم يصده لأجله ، ولا يعضد من شجر الحرم ؛ إلا الإذخر ، ويجوز قتل | الفواسق الخمس ، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة ؛ إلا أن من قطع | شجره أو خبطه ؛ كان سلبه حلالا لمن وجده ، ويحرم صيد وج وشجره .
فصل :
وعند قدوم الحاج مكة ؛ يطوف للقدوم سبعة أشواط ، يرمل في الثلاثة | الأولى ، ويمشي فيما بقي ، ويقبل الحجر الأسود ، أو يستلمه بمحجن ويقبل | المحجن ونحوه ، ويستلم الركن اليماني ، ويكفي القارن طواف واحد ، وسعي | واحد ، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة ، والحائض تفعل ما يفعل | الحاج ؛ غير أن لا تطوف بالبيت ، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور ، وبعد | فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه .
فصل :
ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور ، وإذا كان متمتعا ؛ | صار بعد السعي حلالا ؛ حتى إذا كان يوم التروية ؛ أهل بالحج ، وتوجه إلى | منى ، وصلى بها : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والفجر . |