| والاثنين والخميس ، وأيام البيض ، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم ، | ويكره صوم الدهر ، وإفراد يوم الجمعة ، ويوم السبت ، ويحرم صوم العيدين ، | وأيام التشريق ، واستقبال رمضان بيوم أو يومين . |
| ( باب الاعتكاف )
يشرع - ويصح - في كل وقت في المساجد ، وهو في رمضان آكد ، سيما | في العشر الأواخر منه ، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ، وقيام ليالي | القدر ، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة . |
| ( 7 - كتاب الحج )
يجب على كل مكلف مستطيع فورا ، وكذلك العمرة ؛ وما زاد فهو | نافلة .
فصل :
يجب تعيين نوع الحج بالنية ؛ من تمتع أو قران أو إفراد ، والأول | أفضلها ، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ، ومن كان دونها ؛ فمهله أهله ؛ | حتى أهل مكة من مكة .
فصل :
ولا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، | ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ؛ | فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس |