|
| ( 3 - باب زكاة النبات )
| ( [ تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات ] : )
( يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ) : وجوب الزكاة | من هذه الأجناس ، لشمول الأدلة الصحيحة لها ، وللتنصيص عليها في | حديث أبي موسى ومعاذ ، حين بعثهما - [ صلى الله عليه وسلم ] - | إلى اليمن ، يعلمان الناس أمر دينهم ، فقال : ' لا تأخذا الصدقة إلا من هذه | الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ، أخرجه الحاكم ، والبيهقي ( 1 ) ، | والطبراني .
قال البيهقي : رواته ثقات ؛ وهو متصل .
وأخرج الطبراني عن عمر ، قال : إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزكاة في هذه | الأربعة . . . فذكرها .
وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، بلفظ : إنما سن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - زاد ابن ماجه - ، والذرة ؛ وفي | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 4 / 125 ) وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقد تكلمنا عليه في ' التعليقات ' | ( 3 / 107 - 108 ) . ( ن )
قلت : انظر ' الإرواء ' ( 801 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 166 ) . |