| به ، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك .
وأما ما أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والبزار من حديث جابر بن | سمرة قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يأمرنا بأن | نخرج الزكاة فيما نعد ' : فقال ابن حجر في ' التلخيص ' : إن في إسناده | جهالة .
وأما ما رواه الحاكم ، والدارقطني عن عمران - مرفوعا - بلفظ : ' في | الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ' - بالزاي المعجمة ( 1 ) - | فقد ضعف الحافظ في ' الفتح ' جميع طرقه ، وقال في واحدة منها : هذا إسناد | لا بأس به .
ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم | بها البلوى .
على أنه قد قال ابن دقيق العيد : إن الذي رآه في ' المستدرك ' في هذا | الحديث : ' البر ' - بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة - ، قال : والدارقطني رواه | بالزاي ، لكن من طريق ضعيفة ، وهذا مما يوجب الاحتمال ، فلا يتم | الاستدلال ، فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث - كما قال | المحلي في ' شرح المنهاج ' - ؛ لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال ، فكيف | إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم ؛ مع تأخر | عصرهم عنه واستدراكهم عليه ؟ ! | هامش | ( 1 ) انظر - لمزيد من التحقيق - ' تمام المنة ' ( ص 363 ) ، و ' السلسلة الضعيفة ' ( 1178 ) . |